منتديات نجوم مسيلة
عزيزي الزائر منتدي مسيلة يرحب بك الرجاء التسجيل في منتدانا ولك جزيل الشكر علي تعاونك معنا ورحلة طيبة في منتدانا وشكرا .
ادارة منتديات نجوم مسيلة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات نجوم مسيلة
عزيزي الزائر منتدي مسيلة يرحب بك الرجاء التسجيل في منتدانا ولك جزيل الشكر علي تعاونك معنا ورحلة طيبة في منتدانا وشكرا .
ادارة منتديات نجوم مسيلة
منتديات نجوم مسيلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

امتحانات السنة الثانية

اذهب الى الأسفل

ايقونات2 امتحانات السنة الثانية

مُساهمة من طرف admin السبت سبتمبر 11, 2010 4:11 pm

امتحانات السنة الثانية


اسئلة السنة الثانية


سؤال السداسي الاول في القانون الدولي للمجموعة ج بن عكنون

ماهي اثار الحرب على المعاهدة؟
***************************************
سؤال السداسي الاول في القانون الجنائي للمجموعة ج بن عكنون

ناقش القانون الاقل شدة من حيث الاحكام و الشروط
***************************************
سؤال السداسي الاول في القانون الاداري للمجموعة ج بن عكنون

حلل و ناقش المادة 16 من الدستور الجزائري
**************************************
امتحان القانون الدولي لجامعة تلمسان

القانون الدولي
_ادكر اسباب ابطال المعاهدات و ما هو الفرق بين اسباب الابطال و اسباب الانهاء و تعليق النفاد
_ما اثر حالة الحرب على المعاهدات
_متى يمكن للدولة الجزائرية الاحتجاج بالمعاهدات الدولية امام المواطنين
***************************************
اسئلة في القانون المدني

1- حدد الفرق بين الالتزام المدني و الالتزام الطبيعي ؟ و عناصر كل واحد منهما ؟
2- تنص المادة 72 مكرر من ق م علي انه "يمنح دفع العربون وقت ابرام العقد لكل المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال المدة المتفق عليها, الا اذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك .فاذا عدل من دفع العربون فقده .و اذا عدل من قبضه رده و مثله و لو لم يترتب علي العدول اي ضرر "
- استخرج اهم الاحكام القانونية المتعلقة بهذا النص ؟
3- لتقسيم العقود الي عقود معاوضة و عقود تبرع اهمية عملية تتجلى في مسائل ,منها صحة الطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف . وضح ذلك؟
****************************************
بعض الاسئلة في القانون الدولي العام للسنة الثانية

1-عدد مصادر القانون الدولي العام كما وردت في المادة 38من النظام الاساس لمحكمة العدل الدولية مناقشا مايلي :
ا- الاساس التاريخي لهذا النص
ب- طبيعة هذا التعداد
ج- مدى كفاية هذه المصادر
د- الجهات القضائية المختصة بتطبيق هذه المصادر
2- ظهر في فقه القانون الدولي الحديث راي يصبغ الشخصية القانونية الدولية علي كل كيان يمارس اختصاصات دولية. ما هو تقديرك لهذا الراي في ضوء الفقه التقليدي و قضاء محكمة العدل الدولية ؟
3- لقد كشف العمل الدبلوماسي عن اسلوب التوقيع بالاحرف الاولي علي المعاهدات الدولية . حدد الحالات التي يتم فيها تطبيق هذا النوع من التوقيع ؟
4- ما هي الاثار القانونية المترتبة عن التصديق الناقص بالنسبة للمعاهدات الدولية

*************************************
اهم اسئلة القانون الجنائي للسنة الثانية
يتجه كثر من الناس في المجتمعات المعاصرة تحت ضغط الظاهرة الاجرامية الي ابتداع طرق جديدة في الدفاع عن الاموال بنصب فخ اوتوماتيكي داخل المنازل و المحلات قادر علي صعق كل من يشرع بالمفهوم القانوني للكلمة انتهاك حرمة هذه المنازل او المحلات في لحظة الانتهاك ذاتها سواء بالكهرباء او بمقذوف ناري مركب و مجهز التشغيل بتوجيه ميكانيكي مع تطوير الفعل. يثير هذا الموضوع نقاشا حارا في تفسير الدفاع الشرعي.
- المطلوب :
-بين رايك علي ضوء ما درست من مبادئ في مفهوم الدفاع الشرعي سبب من اسباب الاباحة ؟
-اسئلة اخرى :
1- اجب بنعم او لا مع التعليل :
مبدا الشرعية هو بالمعنى الدقيق الركن الشرعي
يمكن تطور الشروع في الجرائم ذات السلوك المحض
اورد المشرع الجزائري وسائل التحريض علي سبيل المثال لا الحصر
الدفاع الشرعي حق وواجب.

امتحان السداسي الاول في مقياس المالية العامة

السؤال الاول
- قارن بين النفقة العامة والنفقة الخاصة ؟ .... 04

السؤال الثاني

عرف الضريبة وميزها عن الرسم والزكاة ؟ ....... 08ن


السؤال الثالث

1- بين انواع قانون المالية في النظام المالي الجزائري ..... 02ن

2- اشرح نص المادة 18 من دستور الجزائر لعام 1996

" الاملاك الوطنية يحددها القانون وتتكون من الاملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، الولاية والبلدية.
يتم تسيير الاملاك الوطنية طبقا للقانون ." ...................06 نقاط

بالتوفيق
**********************************
امتحان في مادة الالتزامات

القسم الاول

أولاً: أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يلي :

{1} الفارق بين الإيجاب والدعوة إلى التعاقد.

{2} تعريف الخطأ غير العمدي وصوره.

{3} " إن حسن النية يقتضي التعاون والإخلاص بين المتعاقدين في تنفيذ الالتزام " علق على هذا الحكم ،مع ذكر بعض الأمثلة

{4} زمان ومكان انعقاد العقد عبر الإنترنت


القسم الثاني ( اجباري )

اكتب في الموضوع التالي :

بين مفهوم كل من التفاسخ (التقايل) والانفساخ والفسخ ، وما هو دور القاضي عند وجود الشرط الصريح الفاسخ
**************************************
سؤال وجواب في مادة الالتزامات

اجب بنعم اولا مع التعليل

1-البطلان المطلق يتقرر بالتراضي او التقاضي
ج1- لا : لان البطلان المطلق لا يتقرر بالتقاضي ولا بالتراضي ولا يحتاج الى حكم او قرار قضائيين لتثبيته فالمحكمة تحكم به تلقائيا ويتمسك به كل ذي مصلحة " المتعاقدين والخلف العام والخاص والدائنون " لانه كل ما بني على باطل فهو باطل

2-الغبن يقوم على اساس ومعيار مادي
ج2- نعم : لان الغبن هو عدم تعادل البدل فهو عيب في محل العقد لا الارادة لذلك يتميز انه يكون في عقود المعاوضة انه يقوم بمعيار مادي وان العبرة بتقدير وجوده هو وقت تكوين العقد ومن تطبيقاته على سبيل المثال لا الحصر عقد بيع العقار طبقا للمادة 358 من ق .مدني جزائري

3-يكون الوعد بالتعاقد ملزما لجانبين و يسمى عقدا ابتدائيا
ج3- نعم : لان الوعد بالتعاقد عندما يكون ملزما لجانبين يسمى بالعقد الابتدائي ويكون اتمام العقد النهائي رهنا بحلول الميعاد ويشترط فيه توافره على جميع المسائل الجوهرية للعقد ولا بد ان يصب في الشكل المطلوب قانونا وحكمه وارد في التقنين المدني الجزائري المواد 71و 72 منه

4-عرف القانون الروماني الشكلية في العقود قبل الرضائية
ج4 -نعم :لان القانون الروماني عرف الشكلية في بداية الامر بحيث كانت العقود فيها شكلية وتحيطا اوضاع وحركات معينة واشارات والفاظ وكتابة اما توافق الارادتين فلا يكون عقدا ولا يولد التزاما ثم تاثر القانون الروماني بمبادئ الدين المسيحي وبالتالي بالقانون الكنسي وبمضمون الاتفاق الذي سمحت به الكنيسة

5-يجوز للنائب ان يتصرف خارج حدود النيابة التي حددها الاصيل
ج5 -لا :لان التفويض يقوم في الاصل على اساس الا يتجاوز النائب الحدود المرسومة لنيابته فاذا ما اجاز الاصيل عمل او تصرف النائب بعد النيابة يعتبر هذ التجاوز صحيحا

6-ابرم شخص عقدا وهو معتقد انه في مرض الموت واراد ابطاله بحكم انه خطا في الباعث
ج6 - نعم : هو غلط في الباعث وعليه ان يثبت انه كان يعتقد انه في مرض الموت وان المشتري كان يعتقد ذلك مثله او كان يعلم او يسهل عليه ذلك كما ان تفاهة الثمن او صوريته مع خطورة المرض قرينة على ذلك

7- لم تاخذ الشريعة الاسلامية بنظرية السبب الباعث
ج7 - لا: لان تاصيل نظرية الباعث ورد في الكثير من القواعد في الفقه الاسلامي التي هي من قبيل الاخذ بالباعث في السبب في العقد مثال ذلك القاعدة : اصل النظر في مالات الافعال ، قاعدة الذرائع واقسامها ، عند الامام الشاطبي قاعدة الحيل وقاعدة الامور بمقاصدها الخ ...........

8-الكتابة الرسمية ليست وسيلة للاثبات
ج8- لا : لان الكتابة الرسمية لرسمية ليست وسيلة للاثبات وحسب بل هي كذلك ركن من اركان انشاء الشركات " المدنية منها والتجارية " فاذا انعدم ركن الشكلية في مثل هذه الشركات يكون عقد الشركة باطلا بلانا مطلقا
9-نقل الملكية العقارية يتم يتم بمجرد تحرير العقد اما الموثق فقط

ج9 - لا: لان نقل الملكية العقارية لا يتم بمجرد تحرير عقد امام الموثق بل لابد من اتمام اجراءات التسجيل بادارة الضرائب ثم ايداع هذا العقد المتضمن الملكية العقارية بالمحافظة العقارية لاتمام اجراءات الشهر العقاري وعندما تكون وضعية العقار تدخل في منطقة ممسوحة فلا بد من اتمام اجراءات الشهر العيني وذلك باستصدار من لدن ادارة مسح الاراضي الوثائق المطلوبة في وضعية العقار محل الشهر

-يصح السكوت للتعبير عن الارادة
ج10 - لا: لان السكوت هو عدم ومن ثم لا وجود للايجاب ولا القبول من مجرد السكوت وهو راي الفقه الاسلامي " لا ينسب لساكت قول " اما التعبير الضمني فهو عمل ايجابي يستفاد منه ارادة العاقد غير انه في حالات خاصة نصت التشريعات المدنية الحالية على ان السكوت دلالة على القبول

11-الغلط وحده كاف لابطال العقد
ج11- لا: لانه قد يكون مجرد الغلط غير كاف لابطال العقد كالغلط في الحساب او في القيمة اذا لم يبلغ فيها حدا من الجسامة يدفع الى التعاقد ولكن اذا استعملت وسائل احتيالية لايقاع المتعاقد في غلط في الحساب وفي القيمة كان هناك تدليس يؤدي حتما الى الابطال

12- هل شدد المشرع المدني في عقود التبرع
ج12 - نعم : لان العبرة في المعاوضات انها تدور بين النفع والضرر اما التبرعات فهي ضارة ضررا محضا بالنسبة للشخص المتبرع وذلك في الفقه الاسلامي والقوانين الوضعية .

13- في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي العقد هو اتفاق ارادتين لاحداث اثر قانوني.
ج13 - نعم : لان العقد باعتباره اتفاق ارادتين لاحداث اثر قانوني سواء بانشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه وهو ما جاء في مرشد الحيران " الفقه الاسلامي " م262 " العقد عبارة عن ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول اخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه " ويترتب عن ذلك النتائج التالية :
-ان العقد من حيث انه يقوم على الارادة يدخل في عموم التصرف القانوني
-العقد ارادتان متطابقتان لا ارادة منفردة
-تعريف العقد جاء تعبيرا عن النزعة الموضوعية في الفقه الاسلامي والنزعة الذاتية في الفقه اللاتيني المشتق من القانون الروماني

14-نظام الشهر العيني يقوم على اساس الشخص او الاشخاص الذين يتملكون العقار
ج14- لا : لان نظام الشهر الشخصي يقوم على اساس الشخص او الاشخاص الذي يتملك او يتملكون العقار فبالرغم من انه اول نظام عرفه نظام الشهر العقاري وبالرغم مما له من مزايا الا ان له عيوب جمة جعلته يفتقر للخصائص التي يتميز بها نظام الشهر العيني الذي ينطلق من وحدة العقار " وضعيته مشتملاته ، اوصافه ... الخ " لكي يحدد بعد ذلك بدقة مالك هذا العقار واصدار الدفتر العقاري بموجب ذلك
15-الفسخ هو نتيجة اختلال احد اركان العقد او احد شروط صحته
ج15 - لا: لان فسخ العقد هو الجزاء المترتب على عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزاماته العقدية وبالتالي كان العقد صحيحا . اما انعدام احد الشروط الموضوعية او الشكلية فالعقد غير صحيح فقد يكون تارة العقد باطلا بطلانا مطلقا لانعدام احد اركان العقد وقد يكون قابلا للابطال عندما يتعلق الامر بنقص في الاهلية او عيب في الارادة فالفسخ يكون اذا في العقود الصحيحة التبادلية

16-اجاز المشرع المدني ان يكون الشيء محل العقد ممكن الوجود مستقبلا
ج16 - نعم : اشترط المشرع المدني ان يكون المحل موجودا عند ابرام العقد او ممكن الوجود مستقبلا فالعقد صحيح في التقنين المدني اما التعامل في الاشياء المستقبلية فهو مخالف للشريعة الاسلامية لان بيع المعدوم باطل في الفقه الاسلامي لكن استثنى المشرع الوضعي بعض التصرفات حيث حرم رهن الاشياء المستقبلية رهنا رسميا او حيازيا طبقا للمادة 886 من ت.م.ج وما يليها



جامعة الاغواط 2004-2005
*******************************************
امتحان في مادة القانون الدولي العام

جامعة الجزائر
كلية الحقوق ـ بن عكنون.
الجزائر بتاريخ 08ـ01ـ2007

امتحان في مادة القانون الدولي العام
المجموعة ـ ب ـ

أجب عن سؤال واحد فقط: الوقت ساعة واحدة

1ـ يرى المذهب الموضوعي أن أساس الإلزام في القانون الدولي يوجد خارج دا~رة الإرادة الإنسانية، ونتج عن ذلك عدة نظريات من بينها النظرية الاجتماعية.
ـ اشرح هذه النظرية.

2ـ يقصد بالتصديق الناقص على المعاهدات ذلك التصديق الذي لم يتبع الإجراءات الدستورية بشأنه.
ثار التساؤل حول القيمة القانونية لهذا التصديق الناقص مما أدى لظهور عدة نظريات، من بينها النظرية الدولية.
ـ اشرح هذه النظرية.

3ـ اشرح الآثار القانونية للتحفظ وسحب التحفظ وفقا لاتفاقيتي فيينا للمعاهدات.

ملاحظة: ( لا علاقة للاعتراض وسحب الاعتراض على التحفظ في هذا السؤال )

الإجابة بخط واضح ومباشرة وبدون مقدمة.

الأستاذ الدكتور اسكندري أحمد
**********************************************
امتحان في مادة القانون الإداري, السداسي الأول


جامعة الجزائر
كلية الحقوق
السنة الجامعية 2007/2006


السنة الثانية
إمتحان الفصل الأول ـ المجموعة ب ـ
مادة القانون الإداري


علق على النص التالي:

لقد استعمل مفهوم اللامركزية أصلا لتحديد علاقات الدولة مع المجموعات المحلية.
إلا أن نفس الوسائل القانونية استعملت لتفادي مساوئ المركزية كطريقة من طرق التنظيم الإداري بسبب استقلالية بعض المصالح على مستوى الإدارة المركزية ماديا وعضويا فمنحت لها الشخصية ( الاعتبارية ) القانونية والذمة المالية، وهيئات تشرف على تسيير نشاطها، فلا تمارس السلطة العليا على هذه المصالح إلا رقابة تشبه تلك التي تمارسها على المجموعات المحلية وتعرف هذه المصالح عادة بالمؤسسات العامة كما يطلق على هذه العلاقة عبارة اللامركزية المصلحية لتمييزها ولتقريبها في آن واحد عن اللامركزية الإقليمية.
ومهما كانت أوجه التقارب فلا يجب أن نهمل أوجه الاختلاف الأساسية بينهما كالانتخاب مثلا.

*******************************************
امتحان قانون الجنائي العام, جامعة باجي مختار عنابة

بسم الله الرحمان الرحيم


السؤال النظري




حددالتفرقة بين الاعذار القانونية و الظروف المخففة والمشددة

اذكر صور الاهمال والخطا في الجريمة الغير العمدية

الاسئلة التطبيقية:اجب عن قضيتين اثنين (2) من بين القضايا الاتية الاربعة (4)


القضية الاولى
بعد ان علم (ا) المقيم بقسنطينة من صديقه ان (ب) المقيم بعنابة بامكانه اصدار وثائق مزورة اتصل به بتاريخ 01/06/2007 طلب منه اصدار صك مزور باسم البنك الجزائري بعنابة هذا الاخير قال له انه يمكنه ان يوفر له الة تصوير سكانار وهذا ما قام به بالفعل
حيث انه قام (ا) باستصدار صك المزور بواسطة الة التصوير سكانار التي احضرها له (ب) واستعمل (ا) الصك المزور لشراء شاحنة من شركة صوناكم لفائدة مؤسسة تحمل اسمه واسم (ج) (شريكه في المؤسسة)
بتاريخ 02/07/2007 قدمت صوناكم الشيك للبنك للمخالصة وتبين حين اذ ان الشيك مزور فقدمت شكوى الى النيابة العامة محكمة عنابة من اجل المتابعة الجزائية ل (ا) و (ج) بحيث قامة النيابة العامة بفتح تحقيق ووصلت التحاريات الى ان (ب) من بين المساهمين في جريمة التزوير
الاسئلة




حددصفة كل من (ا) (ب) (ج) المساهمين في جريمةتين التزوير والاستعمال المزورمع تحديد صفة (ج) اذا علم بان الصك مزور او لم يعلم بالواقعة

اذا كان (ج) قاصرا اقل من 13 سنة هل تتغير صفة (ا) ام لا

اذا كان (ا) حرض (ج) على استعمال الشيك المزور لشراء الشاحنة من صونكم فما هي صفة (ا) و (ج) في هذه الحالة (مع التفرقة لصفة (ج) كقاصر و صفته كبالغ سن الرشد)

القضية الثانية
قدم علي مادة سامة في الاكل الى احمد بغرض قتله و كان مع احمد شقيقه مراد الذي لم يستهلك الاكل وعندما اغمي على احمد نقله شقشقه الى المستشفى فورا تم انقده بسبب ان المادة السامة غي ركافية لقتل البشر




ماهي طبيعة الجريمة

حدد نوعية القصد الجنائي ل علي اذا استهلك كل من احمد وفؤاد المادة السامة

القضية الثالثة
قام (ك) بتسلق و كسر مدخل منزل (ن) على الساعة 10 صباحا بغرض الاعتداء على حياته فاضطر (ن) الى قتله




اذكر شروط الاعتداء و رد الاعتداء المتوفرة في القضية الحال مع تحديد نوع الدفاع الشرعي الذي يطبق على القضية و النص الجنائي الدي يقرره

القضية الرابعة
مارس فاتح نشاط علاحي على جاره منير بتاريخ 30/01/2007 وكرر نفس النشاط بتاريخ 30/06/2007
اذا كان النص الجنائي بتاريخ 01/01/2007 يقرر عقوبة الحبس من سنة الى 4 سنوات وعدل بتاريخ 01/06/2007 بعقوبة الحبس من سنتين الى 5سنوات فماهو القانون القابل للتطبيق على جريمة الاعتياد في قضية الحال
بالتوفيق الاستادة الدكتورة طالبي حليمة ( للامانة)


امتحان الثلاثي الثاني اجراءات جزائية - عنابة -

هذه جملة من الاسئلة لامتحان في مقياس الاجراءات الجزائية نرجوا حلها و نشر الحل تحت هذه الاسئلة وشكرا
الاسئلة




ما هي التفرقة بين الاحالة الصادرة عن قاضي التحقيق والاحالة التي تقضي بها غرفة الاتهام (علل اجابتك)

ماهو دور ضابط الشرطة القضائية المؤدون له بعملية التسرب (علل اجابتك)

اذكر السباب التي يؤسس عليها قاضي التحقيق امر بالاوجه للمتابعة الجزائية

اذا قضية ببراءت متهم كان متابع جزائيا بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ، ماهي الدعاوي التي يمكن ر فعها بسبب الدعوى التعسفية (اذكرها فقط)
********************************************

هنــــــــــــــــا بعض الأسئلـــــــة المتفرقة

للتحميل:


4shared.com /get/74557934/.../__online.html
admin
admin
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 1183
نقاط : 8777
تاريخ التسجيل : 18/05/2009
العمر : 34
الموقع : stars28.yoo7.com

الاوسمة
مشرف: مشرف عام
مراقب: 500
المشرفون: 100

https://stars28.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى